نعم؛ رفض تأشيرة الشريك المقدَّمة من خارج أستراليا (الفئة الفرعية 309/100) قرارٌ قابل للمراجعة أمام ART، حتى إذا كان الطلب قد سُجِّل من خارج أستراليا. فالمعيار هو الفقرة 338(5) من Migration Act 1958، وليس مكان تسجيل الطلب. غير أنّ طلب المراجعة يجب أن يُقدَّم من الكفيل/المرشِّح الأسترالي (sponsor/nominator)، لا من مقدّم الطلب المقيم في الخارج، والمدة المتاحة هي 70 يوماً من تاريخ استلام إشعار القرار.
وفي تحليلها لهذه المسألة، تشدّد نگین صفایی، محامية الهجرة الأسترالية المسجَّلة برقم MARA 1791573، على نقطةٍ تحدِّد مصير كثير من الملفات المقدَّمة من الخارج: إنّ التصوّر الشائع بأنّ «الوصول إلى التربيونال يقتضي أن يكون الطلب قد سُجِّل داخل أستراليا» ليس هو الاختبار القانوني. الاختبار الحقيقي هو أن يندرج القرار في إطار المادة 338 من Migration Act 1958؛ والفقرة 338(5) تغطّي بالتحديد الحالة التي لا يمكن فيها منح التأشيرة أثناء وجود الشخص داخل migration zone، ويكون مقدّم الطلب — بموجب أحد شروط منح التأشيرة — مكفولاً أو مرشَّحاً من شخص أو جهة محدَّدة.
أمّا النقطة الحاسمة الثانية فهي مسألة «الأهلية لتقديم الطلب». فبمقتضى المادة 347A(1)(b)، في القرارات المشمولة بالفقرة 338(5)، يكون صاحب الحق في تقديم طلب المراجعة هو الكفيل أو المرشِّح المذكور في تلك الفقرة؛ ومقدّم الطلب المقيم في الخارج لا يملك بنفسه هذا الحق. كما أنّ شرط «التواجد الفعلي في أستراليا وقت تقديم الطلب» يخصّ فئات الطلبات الداخلية (onshore) فقط: أي القرارات المشمولة بالفقرات 338(2) و(3) و(3A) و(4)، وكذلك 338(7A) في إطار المادة 347A(3). ولهذا السبب، في الملفات الداخلية، يفقد مقدّم الطلب الذي يترك أستراليا قبل تسجيل الاستئناف أهليته (347A(2))، في حين أنّ رفض تأشيرة 482 أو 494 المقدَّمة من خارج أستراليا يبقى قابلاً للمراجعة من جانب المرشِّح (المادة التنظيمية 4.02(4)).
وينبغي كذلك التمييز بدقّة بين المُدد: فبموجب المادة التنظيمية 4.10(1) من Migration Regulations 1994، تكون المدة 70 يوماً من تاريخ استلام الإشعار بالنسبة إلى القرارات المشمولة بالفقرات 338(5) إلى (8)؛ وتكون 21 يوماً بالنسبة إلى 338(2) و338(7A)، و28 يوماً بالنسبة إلى القرارات المحدَّدة بموجب 338(9). ولذلك فإنّ الاستناد إلى الرقم العام «28 يوماً» في ملف تأشيرة شريك مقدَّم من خارج أستراليا قد يكون مُضلِّلاً.
وإلى جانب هذا الإطار، توصي نگین صفایی دائماً بخطوتين عمليتين: أولاً، الفحص الدقيق لوضع الكفيل والتحقّق من أنّ الكفالة قد أُنجزت على النحو الذي يقتضيه شرط منح التأشيرة — فلا يمكن القول على وجه العموم إنّ «إقامة الكفيل في إيران لا تُثير أي مشكلة» دون دراسة وقائع الملف؛ وثانياً، قراءة بند «حق المراجعة» في نصّ قرار دائرة الهجرة نفسه. فكلٌّ من دائرة الهجرة (Home Affairs) و ART يؤكّدان أنّ خطاب القرار هو الذي يبيّن ما إذا كان القرار قابلاً للمراجعة ومَن يحقّ له تقديم الطلب.
إذا كان خطاب رفض تأشيرة الشريك بين يديك وتريد أن تعرف مَن الذي يجب أن يسجّل الاستئناف، وفي أي مدة، وعلى أي أساس، فإنّ استشارةً دقيقة ومخصّصة لحالتك يمكن أن تُنير الطريق أمامك وتمنحك طمأنينة البال؛ تواصل مع نگین صفایی لمراجعة ملفك.
Read the full legal breakdown ←
This answer reflects the law and policy as verified on September 29, 2026. Immigration rules change frequently — confirm the current position before acting.
السيدة Negin Safaee وكيلة هجرة أسترالية 1791573
This article is general information only, current at the date shown, and is not legal advice. Do not rely on it for your own situation — immigration law and policy change frequently. Seek advice from a registered migration agent or immigration lawyer about your circumstances.